سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٩٤

-

- 92 -

1

كمثلما يعطى لابن خص به وذاك للحوطة عند المنتبه وقيل كل واحد يعطيه نصف ابنه الأخص إذ يوليه وهكذا مختلط كأن تلـ غانيتان أو ثلاث من خرد فى ظلمة والكل من هذى النسا لا تعرفن ابنها والتبسا والكل يقررن بجهل حصلا أو صون يدعين في ذا مثلا ولا بيان أو بغير ظلمة وقد تناكرن لدى الولادة ولا بيان هاهنا فمن ولد مختلط بين جميعهم يعد وما عليه لازم أن يعدلا ما بين ابن وابن ابن حصلا وبين بنت وابن ابن لا ولا بين بنى الابن عليه يعدلا وهكذا بين بنات الابن ما عليه من عدل هناك لزما وبعضهم أوجبها بينهم لأنما لجد أب محترم فقيل مطلقا وقيل إن هم كانوا صغارا فهناك تلزم لا أن يكونوا بالغين احتلموا خبين من يبلغ ليست تلزم وما على الجدة من عدالة بين أولاد ابنها بحـ والخلف في الأم وفيمن أشركا فالبعض بالإلزام فيهم قد حكى ألزمهم ما بين أولاد هـ وقال بعض إنها لا تلزم وجه لزوم الأم إن الأما واحدة من والديه جزما وحقها معظم فلتعد لا كي لا يعقها ابنها ويهملا فإن من قد عظمت حقـ وقه يصعب فيما قد نرى عقوقه وأهون الشيء له عقوق قال بذاك قطبنا الصدوق قال وحسب ذا فإن النزعا لها كمثل الأب حكما شرعا

قال ووجه عدم

هم

اللزوم

ما

بأنما عدالة المنقسـ

سالة

يم

ول

قد وردت في الأصل في الآباء فمالها نزع على الأبناء قال وذا القول هو المعمول به على ما جاءت النقـ لو كان ليس ينبغي للأم أن تتركن عدلها في القسم