الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٩٥مست
العد الله كيلا يكون عدم العقوق في ذي الحاله قلت ووجه قول من قد ألزما غير الموحدين من أهل العمى أنهم قد خوطبوا بالفرع مثل خطابهم بأصل الشرع والأب يعطى إن أراد العدلا بهائما متاعه والأصلا بقيمة من العدول النبلا وواحد يجزى إذا ما حصلا ليعطهم بالكيل والوزن وعد ما شأنه ذاك إذا شا يقتصد وإن يكن أعطى لبعض من ولد ما لم يكل أو يوزنن أو يعد ولم يكن أعطى لباق منهم وبعده أراد عدلا فيهم العطا فلتعتبر قيمته يوم للأولين إن يشا أن يقسطا فليعط من لم يعطينه أولا من ذلك الجنس الذي قد بذلا أو غيره بالقيمة الأولة وإن بدا الإشكال في ذى القيمة بأن نسى أو شك فيها سألا حلا من الذين أعطى أولا وإن له قد جوزوا فظهرا بأنه أعطى لبعض أكثرا فإنه لصاحب النقصان يتم نقصه بلا تواني وإن يكن زوج بعض آله ويضمن الصداق في أمواله ويدفعنه لهم بشرط لا يعود فيما كان عنه بذلا
أو أنه جهز هذا الولدا من ماله مع مع الزواج الزواج مسعدا
فإنه لغيره من الولد يعطى كا أعطى لهذا وأمد لو أنه لم ينكحن الثاني أو ذاق طعم الموت والهوان أما طعام يجعلنه لدى تزوج الابن عشاء أو غدا فإن تكن منفعة الطعام عائدة لذلك الغلام فالعدل لازم وما عنه مفر وكل ما فى ختن ابن جعلا غما عليه لازم أن يعدلا إذ نفع ذلك عندهم لا يرجع للولد المختون حين يدفع وإن يكن يجعل للبنات بعض متاع مع زواج آتي
كأن يكافأ ابنه عما ذكـ