سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٩٦

-42 -

فحملت هذى إلى الحليل فجائز للوالد النبيل بأن يرده إذا ما اء إن لم يكن ذلك منه جاء قبل تزوج لها منه هبه فإن تكن ذى هبة مقربه فإنه لا يدركن لذاك رد لأنما الزوج عليه قد عقد وكان أعطى ذلك الصـ داقا عليه حينما له قد ساقا غفيه حق للحليل وقعا فغير جائز له أن يرجعا وما علي العدل فيما كان له يرده مع ربه إن فعله

كجاعل له كنحو آنيه

ابنه وينوينها عاديه

والعدل في الصحة جاز والسقم وحال خوف منه أن يلقى العدم ويخرجن من كل ما له وإن أوصى به حال احتضار منه عن والولد الموصى له لا يدرك عدالة قبل أبوه يهلك والأب لا يسقط من زكاة أمواله زكاتهـ ا أن تاتى ولا يزكيها الفتى فيما بذل لأنه كان بها لم يتصل وجوزوا أن يسقطنها الأب وأن يزكيها السليل الأرب وإنما عنها الفتى يزكي على الذي قلنا به ونحكى إن كان قد أوصى بها الأب الأبر أما إذا لم يك إيصاء صدر فليس للوالد أن يسقطها من زكواته وأن يحطها ولا يزكيهـ ا السليل أبدا وذاك بالإجماع عن أهل الهدى والابن لا يدركها في مال أبيه إن لم يوص ذا في الحال وأنها تباع تباعة عليه غير الأدا من ذاك لا يبريه

قال أبو محمد من أخذا من مال والد إليه أنفذا يطلب أن يرده فإن منع يجبر بالحبس إلى أن يرتدع المأخوذ من أبيه فيقسمن بعد على بنيه أو يعطين الأخ إخوة له من بعد ما مات أبوهم مثله من ذلك المال قبيلا ثما يقسم ذا المال عليهم قسما

خيرجع