سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٩٧

— 90 —

والحمل ليست تجب العداله له على الإطلاق في ذي الحاله دام ببطن أو يزول عنه أو يخرجن حياً وميتا منه وقيل بالوجوب مهما ولدا حيا فمنهما ذاك حيا قد بدا فليعطه والده العداله بقائم عنه يحوز ماله فيلزم الوالد حسبما ذكر يوصى له بها إذا ما يحتضر فيأخذن ذاك الجنين مثلما أعطاه من من إخوة تقدما وتقسمن على الروس إن ولد ذا الحمل اثنين وما عنهم يزد واستحسنوا الطالب الإيصاء الحمل عن عدالة الأبناء يبيتن الحمل قائلا إذا ما الحمل كان ذكرا له كذا وإن يكن ذلكم انثى فله كذا كنصف ما لفحل جعله وإن تعددوا فكل ذكـ له كذا والغير بالنصف حرى وإن لحمل يوصين فعين لذكر كذا كذا وبينا وللإناث هاهنا ما ذكرا أو عين الأنثى هنا لا الذكرا وتأتين بغير ما قد عينا فيبطل الإيصاء للحمل هنا وصار إرثا ذلك المذكـ يأخذه الإناث والذكور وإن يكن عين ألفا للذكر والبنت خمسمائة لها ذكر فكل واحد هنا يأخذ ما عينه له وما قد رسما وإن يقل إن كان فحلا أخذا ألفا وإن أنثى فنصفه كذا فولدت جارية وذكرا فكل والحد له ما قدرا وإن يكن حمالها فحلين أو زائدا قد كان عن هذين فيقسمون الألف ما بينهم وهكذا الإناث أيضا تقس وإن يك الحمل ذكورا بانوا مع الإناث قسم الذكران

L

ـــور

ــم

للألف والبنات تقسمنا لنصفه الذى له أخذنا والأب مهما يفتقر من بعد ما أعطى لبعض آله وأعدما ولم يجد شيئا فيعطين لمن بقى منهم ويعدلنا