الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٩٨-97 -
ہے
را
فإنه ينزع ما قد يعدل به على السواء هذا يجعل من الذين كان أعطى لهم كذا من الذين لم يعطهـ كمن له ابنان فأعطى الأزهرا عشرة دنانرا فافتق فإن يكن عندهما مال نزع من كل فرد منهما كما يقع وذاك خمسة لكل فرد فتلكم عشرة في العد فيعطينها كلها من لم يكن أعطى له من قبل ذا ولا يهن وقيل بل ينزع ممن بذلا له قبيلا خمسة ليعدلا فيدفعنها كلها للآخر ذاك الذى لم يعطه في الغابر فهاهنا يكون أعطى كلا شخص لخمسة وجاء العدلا وقال بعض العلماء عشرة ينزع من أولهم موفره ويعطينها كلها المؤخرا إن يكن الأخـ ير قد تفقرا
ووجهه بأنما العدالله
من
دين عليه عنه لا محاله
والأب يقضى دينه إذا افتقر من مال من كان له مثل حضر آله وإن يكن يفتقـ أب ومن أعطى له لا الآخر. فمن أخير عشرة ينتزع ثم عدالة له فيدفع ومن يكن أعطى لبعض ولـ دون سواه فله لا تشـ كمثلما تفضيله ليس يحل له بلا استحقاق وجه قد عقل ولينهه عن ذاك من قد علما بفعله كيلا يصيب ومن يك استشهده فأمـ إن وجه ذا التفضيل معه تما فذلك التفضيل جائز وما عليه أن يشهد فيما علما كأن يكون البعض في إحسانه والبر فائقا على إخوانه أو أن يكون بعضهم قد برا بأبه والثان لم ييرا أو أنه قد كسب الأموالا
لا تشهدن لمن بحيف اتهـ
م
ومع
مأثما
الا
أبيه ترك الأثق ما بين أولاد له ولا تهم
كمثل من يستشهدن إنسانا بأنه يعطى ابنه نبهانا