الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٩٩- AY-
-
دنانرا ألفا عدالة جرى عماله قد كان أعطى الأزهرا فيحصل الريب مع المستشهد بأنه لم يعطين لأحد كذاك بل أقل أو لم يدفع شيئا له فثم فليمتنع أو أنه يستشهدن أيضا بأنه أعطى لعمرو أرضا أو حارثا أو مثل نخل كانا بالعدل عن إعطائه سلطانا فيحصل الريب بأن الثاني أكثر مما كان مع سلطان وأن يربه إنه كان بذل إلى الأخير حين أعطاه أقل فهكذا لا يشهدن أيضا إذ فعله ذا ليس عدلا يرضى وهو متى أشهده يشهده بالعدل في الأمر الذي يعمده وقال بعض يشهدن وما بقا في ذمة الوالد قد تعلقا وإن يكن لم يعلمن ولم يرب فإنه يشهد بالذي طلب وليس من عدل عليه يجب ما بين وارثيه لو قد طلبوا وهكذا ما بين أولاد ومن سواهم من وارث له زكن لكنما العدل عليه قد وجب ما بين أزواج له كما يجب ما بين أولاد له فليعدل ما بين أزواج له لا يمد لكنه أيضا له ليس يحل بأن يحيف أبدا إذا بذل ما بين وارثيه مهما خاف موتاً عليه وحماماً وافي فيعطين سبعضاً وبعضاً يمنع يحرمه عماله قد يقع
تعال
elo
شيع نا ہے تو
بياد از 2 ما
له حاله نه
بصار فاصطان ما إمالة
ة بلفها ثالن باله نه زنه بيع
قيع مناي انجم
م - سلاسل الذهب جا)