الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ١٠٠-94 -
ام رادان ا عة ها
i pac
قاعد لقام السالفة
فيما يجوز للأب من مال ولده بن السمعية
وستنميلة وستة وفي حالة تلب ثاني وبعض ذى الأبواب قد تقدما ونذكرن ما بقى متمما يأخذ من مال سليله الأب بلا عدالة عليه تجب للأكل والسكنى وللمشروب وهكذا يأخـ ذ للمركوب ولا نتفاعه بمال عنده كمثل أن يستخدمن عبده وذلكم فى مقتضى الأحكام وبينهم والواحد العلام لكنما العدل إليه يندب وأنه إلى الصواب أقرب لو بالغا قد كان ذلك الولد وعاقلا أحازه وقد بعد وذلك الموالد ذا يسار لاسيما إن كان ذا افتقار أو أنه قد كان طفلا الولد أو أنه به جنون قد وجد والأب لا يفعل ما قد ذكرا للغير والجواز بعضهم يرى أي انه لا يأخذن من مال ـليله للغير في مقال وجائز له بأن يزوجا عبيد أطفال له ويرتجا وذاك فيما قيل ما بينهم ولسواهم عقده منبرم كذا على ذكر انهم يطلق ويخلع الإناث إذ يتفق وجائز يبيع من مال الولد وإن يولى والقياض ينعقد وإن يقيل بائع الأطفال وأن يشاركن في الأموال يقارضن يستأجرن ويشترى وإن معيبا إن صلاحاً ينظر وجائز له بأن يرتهنا من غيره الطفل في دين عنا ويرهنن من مال ذاك الطفل في دين على الطفل بلا توقف إذ رأى الصلاح في الرهون له كذا عليه في الديون وهكذا يداينن ويقرض ويخرجن من ماله ما يفرض
أي يخرجن زكاته وجوبا قالوا لأن المصطفى الحبيبـ