سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ١٠١

-99 -

من عنده مال لغيره أمر له بأن يخرج منه ما ذكر وقال بعض العلما لا يجب بأن يزكي مال ابنه الأب لأن ذاك المال ليس مانه لو أنه مال لمن قد عاله وثابت أن يأخذن له الشفع وهكذا لغيره إذا يدع ويصنع المعروف باليسير لا بسرف ولا ضرار حصلا وجاز فعل الأب في مال الولد طفلا ولو به الصلاح لم يرد كبيعه لو كان أصلا والشرا به ورهن وإعارة كرا و قرضه وآثم إن جرفا ذلك تضييعا له أو سرفا أو يستعين بالذى قد فعلا من ذاك في معصية لذي العلى ولازم عليه إنفاق الولد طفلا كذا جناية منه تعد وذاك بالإطلاق فيما قالوا لو أنهم كانت لهم أموال ما لم يجاوز ثلث الديات في النفس ما هذا الصغير آتي وإن يشا ينفقهـ م من مال لهم فذاك جائز بحال ويقضين من مالهم ما قد لزم عليهم من الديون في الذمم لو ذلك الدين على الأطفال وصية لازمة بحال وبجنايات جنوا في مال وذاك بالإطلاق في ذا الحال وهكذا في النفس إن كان أقل من ثلث الديات أرشها وصل وجائز له قضاء دينه إن كان في دنياه أو في دينه بحاجة من مال أولاد له وذاك بالإطلاق فيما قاله كانوا من الكبار أو أطفالا ولازم يغرم ما قد نالا إذا قضى من مالهم ولم يكن بحاجة ولو صغار اهم إذن ومن يبي المال للأطفال يبيع لقصد ترويج بذاك المال أو ليؤدى منه دينا علقا فإن فعله يجوز مطلقا قد كان مال عنده أو لم يكن لكنه لعوض لهم ضمن إن كان لم يحتج كما تقررا كمثلما يلزمه فيما نرى