الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ١٠٢- 1 -
ضمان قيمة العبيد إن يكن ديرا عبدا لهم ولم يمن كذاك إن كان لهم قد أعتقا أو أنه كاتبهم وأطلقا ومن عليه العتق كان قد لزم ويعتقن من مال ابنه الأشم والابن طفل أو يكون محتلم من قبل أن ينزعه لم ينبرم وجوزوه إن يكن هذا الولد طفلا فيجزيه وصار منعقد كذاك إن كان له الحج لزم ولم يكن مال له لما علم فحج من مال ابنه طفلا غدا أو بالغا أو دون نزع قد بدا أجزاء حجه ولا ضمانا عليه في الفعل الذي قد كانا وإن يكن لديه مال يجزى فضامن والحج صار مجزى وغير جائز له في مال من كان بالغاً من العيال بيع شراء وعتاق أبرما إخراجه من ملكه بوجه ما وفعله جوز فيه مطلقا لكن ذاك مع ضمان حققا إن كان لم يحتج سواء قد قضى لنفسه ذاك وفيه قد مضى أو أنه لغيره ذا يفعلن كمثل بيعه وحرز للثمن لابنه أو أنه تصرفا فيه لابنه وما توقفا وضامن إذا أصابه التلف لو أنه بدون تضييع عرف وقيل لا يضمن إطلاقا وصف أى لو بتضييع أصابه التلف وجائز ينزع من مال الولد ما شاء أن ينزعه ولا يصد طفلا وبالغا يكون ذا المولد إن كان محتاجاً إلى ذاك السبد ينزع بالعدل على مقدار إرثهم بدون ما إضرار لو أنه تسمية قد انتزع معلومة كمثل نصف أو ربع من مال ابنه كثلث أو سبع وهكذا من نخلة إن انتزع كثلث أو نصف هذى النخلة كذاك نصف هذه البهيمة وصحة النزع بإشهاد زكن لشاهدين أو لشخص مؤتمن عند أمينتين مع تخيير لهم بحاجة إلى المذكور