سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ١٠٣

- 1·1 -

يصح

ويدخلن ملكه بما تجد ويخرجن من ملك ذلك الولد خفيه لا يعامل الابن ولا يقبل منه فيه فعل فعلا لكن يعاملن أبوه فيه وفعله يمضى إذا يأتيه إن لم يرب في الادعا للحاجة وإن يكن ريب بهذي الحالة منه لا فالنزع أبدا عند الذي قد رابه فيما بدا كذاك أيضاً حاكم البلاد لا يكن بما أراده مشتغلا وقد أتى فى أثر لا يستمع للأب إن كان أراد ينتزع الغير حاجة ولا ينصت له إلا إن استفات شيئا أكله لأنه كالأسد الضارى فكل ما قد عدا عليه فات وأكل وجاز عند الله ذي الجلال إن قال قد نزعته بحال وكان محتاجا بنفس الأمر لو أنهم رابوه فيما يجرى وجاز فيما بينه وربه مع قطبنا أن ينزعن بقلبه لفظ وقضا حاج يرى لو أنما النزع له ما حضرا في قلبه ولا على اللسان لخبر يروى عن المعدناني أنت وما تملكه من مال إلى أبيك صائر بحال وإن للوالد نزع ما عرف بأنه ملك لابنه خلف وجوزوا له بأن ينزع بيده ولو له ما علما إن كان لم يعرفه للغير ولم يربه فيه لا ولما يتهم وإن يكن هذا الفتى قد فعلا في ماله فعلا لوقت أجلا كمثل أن يبيع شيئاً علقا إلى بلوغ لصبى راهقا

بدون

ما

أو هبة كذلكم معلقه لأجل عينه وحقق فينزع الوالد قبل أن يتم ما علقوا إليه فالنزع انهدم لو يرجعن الولد الهجان حتى يجددن نزعا ثاني بعد رجوع المال نحو الولد وجوز النزع بلا تجدد أى نزعه الأول مهما رجعا فقير محتاج إلى أن ينزعا