سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ١٠٤

-1.4 -

كذا معلق لابنه الأشـ

من مال غير نزعه لا ينبرم

أو يدخلن ذاك في ملك الولد فثم إن أراد نزعه يجـ فنزعه من قبل ما إن يدخلا ملك ابنه فذاك نزع بطلا بعد تعليق هناك جعلا

بيد

من

لو أنه لملكه قد دخلا وجاز نزع الأب مال الآل لو كان حين نزعه للمال د غير ابنه قد حصلا بكوديعة لها قد جعلا ونحوها والدين لو لم يك حل والغصب والقراض مع شخص حصل وكلما كمثل ما قد ذكرا فإنه ينزعه متى يرى وإن يكن قد اشترى هذا الولد مالا وكان يشفعنه أحد فينز عن منه أبوه ما اشترى جاز له إذا الشـ فيع وذرا وإن يكن معيبا الذي اشترى فينز عن ه الأب من بعد الشرا من قبل علم ولد بعيه فإنه لا يجد الرد به ولا أبوه يدركنه إذا ما العيب فيه قد بدا من بعد ذا لأنه لم يملكنه بالشرا بل بانتزاعه إليه قد طرا إلا لدى من قال إن بيع ما يعاب فسخ حكمه تهدما فإنما الرد على ذا القال يكون واجباً بلا إشكال ولا يصـ ح النزع للمعيب من بعد دفع ابنه للعيب ولا يصح لأب أن ينزعا ما في رهون عوض قد وضعا لو كان في الرهن وفى ذاك العوض فضل عن الحق الذي فيه قبض وإن بشئ ابنه تزوجـ معين من ماله وابتهج

L

فيقصدن والده بالنزع له فما لنزعه من وقع لأن حق زوجه تعلقا به ولو من قبل مس طلقا والنزع جائز إذا احتاج له لو نزعه لينفقن عياله أو لقضاء دينه لو حصلا ذلك من تعدية على الملا

أو لنكاح كان أو تسرى أو لركوب أو لحج بـ