سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ١٠٥

أو كان للسكنى أو الإيصاء لأقرب بلا وجوب جائي في كل ذا فإن أراد نزعا وليقض حق المله والخلق معا وإن يشا لم ينزعن من الولد وينوين خلاصه متى يجد وتاب إن أسرف في لزوم دين لرب العزة القيوم وهكذا إن كان أيضا جعلا للدين في معصية لذي العلى وإن يك الموالد لاقى المصرعا من قبل أن يصرف ما قد نزعا فالخلف هل يقسم ذا المنزوع مع تركة خلفها الصريع أو غير مقسوم ولكن يرجع للولد المنزوع خلف يرفع وآخر القولين مبنى على إن الذي ينزعه لن يدخلا لأنما النزع ولو كان وجد

في ملكه بالنزع وحده فقـ

فإنه للأصل شيء خالف

قد ضعفا لأجل ذاك عندهم

فاحتاج من بعد انتزاعه إلى تصرف النازع فيه أولا واختار في الديوان منها الأولا فيما له استظهر قطب النبلا وهكذا في ثمن الذى نزع إن باعه نازعه ثم صرع أى مات عن أثمانه كانت معه أو عند مشتريه كانت مودعه ونازع بالعدل بينهم وقد أذهب قبل موته شيئا فقد أى أنه أذهب ما قد نزعه من واحد وقد بقى الباقى معه فالخلف هل يختص ذا البعض بما بقى له والأب لم ينعدما أو ما بقى يصير في الميراث يقسم بين جملة الوراث كذاك إن يغيرن ذاك الأب منزوعه عن أصله ويقلب وله قد طحنا ومثل صوف ولغزل كونا ومات قيل ذاك للمنزوع وقيل صائر إلى الجميع ويدرك المنزوع منه الفضل إن فضل به عن حق من كان ارتهن إن رهن الموالد ما قد نزعا في دينه وبعد ذاك صرعا والأب أن يستأجرن بما نزع شخصا وذلك الأجير ما شرع

كمثل

بر