سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ١٠٦

1192 -

في عمل أو أنه به نكح الغادة تروجا ولم يصح أو أنه قد باعه بيعاً وقف أو فاسداً فمات بعد وتلف فالخلف هل يختص بالذي ترع سليله الذي به النزع وقع أو ليس يختص به بل يقع لجملة الوراث فيه شرع أما إذا الأجير كان قد دخل في عمل فكله له حصل ويجبر الأجير عندهم على أن يدخلن في عمل ويعملا وإن يك ارتد أب أو الولد أو جن والد وعقله فقد أو أنه نال الغنى من قبل أن يذهبه أو قبل أن يغين فذلك المنزوع صار للاب ولا يعود لابنه أن يطلب ونزع مشرك خبيث ملحد مال فتاه المسلم الموحد ليس بجائز كذا العكس حكى إن مسلم ينزع مال المشرك إذ ليس من توارث بينهم وليس من عدالة عليهم وهكذا نزع نزع آب حر نري مال ابنه الرقيق مما هدرا لأن مال العبد للمولى ولا يجوز عكس هذه إن فعلا فإنما العبد وما حواه جميعه يملكه مولاه فإن يكن ينزع شيئا من ذكر من عند ابنه الذي يكون حر فلا يكون نازعا لنفسه بل صائر لمن غدا في حبسه والجد من مال بنى بنيه ليس له نزع إذا يأتيه ولا له ينتفعن بحال منه ولو كانوا من الأطفال قد مات آباؤهم عنهم وقد أجاز بعض العلما أهل الرشد له ولو لم يك ذا في حاجة وذاك عند موجب العدالة كمثلما قد جوزوا للأم أكلا وشرباً من صنوف الطعم في بطنها فقط مهما احتاجت وما لها نزع على ذى القالة ومن لها أجاز نزعا أوجبا عدلا عليها في العطا أن تهبا وهكذا في النزع أيضا تعدل فهى كمثل الأب في ذا تجعل