الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ١٠٧-
1.0 -
وقد أتى فى أثر للمقدما يرفعه القطب إمام العلما والجد من مال بنى بنيه لا يأكلن بحاجة تأتيه شيئا سوى الطعام يأكلنه في بطنه إذا تشهى منه أما سوى الطعام فهو ليس له من مال ابن ابنه أن يأكله والأم أيضا مثله قد حللا من مال ابنها لها أن تأكلا إذا اشتهت إما بأن تأخذ من مال ابنها بحاجة لتذهبن ولتبيعه فذاك قد حجر لو أنها محتاجة لما ذكر دة أم أب وأم أم فلله العلم علم
وج
أجائر لهن أن يأكلنا من مال ابن الابن ما أردنا وغير جائز لذى الجنون ينزع مال ابنه الميمون ولا يجوز لامرئ لو عقلا يستخلفن للنزع أو يؤكلا أي لا يجوز لأب لو عقلا أن يأمرن كلا وأن يؤكلا أو أنه يستخلفن من ينزع من ابنه له فذاك يمنع لأن أمر النزع خارج غدا عن الأصول فهو بالضعف بدا فليس يقوى الأب فيه أصلا بأن يحل غيره محلا فالنزع كالرخصة فيما أملى مكانها لا تتعدى أصلا وجاء في مقال بعض النبلا يجوز للوالد مهما عقلا يستخلفن ويجعل الوكيلا للنزع كالأمر بذاك قيلا وإن يكن علق ما قد نزعا إلى قدوم خالد إن رجعا أو المشيئة له أو قال قد نزعته وقت كذا مما يحد من كل وقت فات عنهم ومضى غذاك غير جائز إن عرضا لمدة معلومة لداعى شهراً به فإن مضى الشهر رجع
وجائز توقيت الانتفـ كقوله نزعته لأنتف
اع
ولا يصح النزع مهما طلعا لغير ابنه الذي قد نزعا وإن يمت وشهره لم ينقطع هما لوارث له أن ينتفع