الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ١٠٨- 1.7 -
يرده لربه ويرتجـ
من عنده قيمة ما به انتفع
وما استغل من غلال منه وبالتلاف فهو يضمننـ ولا يصح نزع غلة الشجر من قبل أن يوجد ذلك الثمر
لو أن وقت نزعها قد عينه كقوله غلة شهر أو سـ ولا يجوز نزع ما قد يرث من أمه من قبل موت يحدث فيها كذلك لا يصح نزع ما له سيستفيد مما غنما من مثل تجر كائن أو صنعة إلى زمان ن حده ومدة كذاك ما إليه بالإرث حدث إن بان أن من له كان يرث ما مات لو مات بعيد ما نزع فنزعه الذي مضى ليس يقع وغلة موجودة يجوز أن تنزع لو في حينها لم تدركن وهكذا الحمل إذا ما ظهرا وهكذا نبات أرض ويرى لا نزع غلة كذا بدون أن تعينن غلة أرض تعرفن من أرضى ابن له كذاك لا يصح نزع سكن دور مثلا ليس يصح نزعهـ من ولد
نزعها
كذاك أيضا خدمة للأعبد وهكذا في الحمل أيضا وجدا ليس يصح نزعه أو يولدا
مخالف
ولا يصـ ح نزعه من بعض أولاده فقط لو قد يمضى والمنع بينه وبين ذى العلى فلازم في نزعه أن يعدلا فإن يكن من بعد نزع فعلا في بعض أولاد له تمولا من قبل أن ينزع من باقي الولد فنزعه من أول الأولاد رد إن كان موجودا أو المثالا أو يرجعن قيمته كمالا تعتبر القيمة يوم النزع لا يوم رده بحكم الش رع والأب إن من بعض أولاد نزع وقبل نزعه من الباقي صرع يئا الأول ليس يدرك في تركة الوالد حين يملك وهكذا إن جن من كان نزع وكان من باقيهم لم ينترع وما له بالنزع أن يسابقا من واحد منهم قبيل من بقا
خش