الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ١١٤إن منعت من ذلك الجلب إلى أن يحضرن لها الصداق عاجلا أو يفرضن عاجلا أو آجلا إن كان ذا لم يفرضن أولا إلا إذا ما منعت بعـ فليس من حق لها قد لزما للعاصية لزوجها في واجب الزوجية
كمثلما لاحق للعاصـ
دهما
أو أنها قد طاوعت أباها في منعه للزوج إن أتاها ولم يك العصيان من مجنونة وأمة كذاك حكم الطفلة إذ هن لا يملكن أمرهنا
يسقط شيئا من حقوقهن وغير مانع لحق الطف
لة منع وليها مع المجنونة قال ابن يوسف الإمام وعلى هذا فلو حاكمنا قد فصلا لهن مقدارا من الإنفاق ويمنع الولى من لحاق أو غيره أو أمتنعن هنا من الحليل حيث لم يتبعنا لكان ذا فى ذمة الحليك يعطيهما إياه عن قليل إن كان لم يقبل ولى لهما ذلك منه حين منع منهما وإن جماعاً قد كرهن أيضا خفيه لاحق لهن يقضى وهكذا بالغة والعاقله إن كرهت ولم تكن بالقابله واستظهر القطب هنا إن الأبا أن يمنعنهما وقد تغلبـ أو أنه فى ذاك الامتنـ
2015
ن
ــاع أعانها وصار فيه ساعي وعند ذاك قام بالإنفاق عليهما في حالة الإباق فإن ذا عن الحليل قد سقط كذلك الكس وة والسكنى تحط وساقط حق الإما عن الرجل إن منع المولى لهن وعضل وليس من حق لمن ترتد ناشزة هاربة وتعدو والطعن في الدين وقتل حرما لا يسقطن حقا لها قد لزما ومنعها حق الورى وتبطل ساحرة صداقها فيهمـ وحقها لا يبطلن وثبتا هاذان بالمتاب منها إن أتى وجاء عن بعض من الأئمة لا يرجعن صداقها بالتوبة
ــل