سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ١١٥

- 113 -

وقد مضى الكلام في ذا المعنى في باب تزويج له قدمنا وغير جائز لذات المطرف تدعو لنفسها بموت متلف لأن موتها غدا مفوتا لنفسها عن زوجها ومفلتا وجائز لها كما للغـ أن تدعون للواحد القدير أمتنى اللهم رب إن يكن خيراً لى الممات يا مولى المنن ويسقطن حق التى قد تنزع منه بحكم ظاهر وتمنع لو أنه يعلم باليقين بأنها زوجته للحين وهكذا مسروقة مغصوبه الحليل قد غدت منهوبه

من

لأنه في حينه ممتنع لا يمكنن له بها التمتع وقيل فيمن تسرقن أو تعصب بأن حقها عليه يجب إن لم تكن تطيع فيما وقعا وذاك في الإنفاق والمسكني معا إن كان حاكم البلاد عينا هناك مقدارا لها وبينا ومن بحكم نزعت لا يبطل صداقها الذي لها قد يفصل كذاك من تسرق أو من تغتصب إلا إذا كان لها في ذا سبب أو طاوعت في المغصب أو في السرقه وألزموه الحق للمطلقه

رجعية إلا الجماع والنظر تمتعا ومسها فذا حجر ولازم لامرأة قد ظاهرا منها ومن آلى وعنها أدبرا ما لم تبن بعد مضى الأربعه وتأخذن حق الزواج أجمعه إلا الجماع فإذا ما جامعا من قبل تكفير فحرم وقعا وحق من منها يكن آلي حقوق زوجة لها كمالا حتى جماعها وللبائنة سكنى وإنفاق كمثل الزوجة في قول بعض العلما الأئمة أن يمنعنها لانقضاء المعدة وما عليه الحق للسرية بعد عتاق لا ولا للزوجة إن عتقت ونفسها اختارت كذا مجنونة وطفلة على حذا بعد بلوغ كائن من طفـ ــله كذا إفاقة من المجنونة

(م 8 - سلاسل الذهب جا)