سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ١٢٠

- 118 -

فيجبرن على لباس للشتا جميعه كذا المصيف إن أتى يقدر ما للناس من عادات في تلكم الأرض ومن حالات وتدركن على غنى وجدا لها إداماً للعشا والغدا لحما بكل جمعة ودهنا تضفر رأسها به إن عنا وتدهنن ما احتاج للدهان لو وصلت لشعرها الفتان بما له مخالف وإن غدا ذاك الذى خالفه شعرا بدا إن لم يك الشعر الذي قد وصلت به شعور آدمي جعان وبالذي خالف قيل لا تسم واصلة عاصية لذى العظم وتعصين بوصل شعر الآدمى واللعن فيه من حديث الهاشمي وما لها عليه عطر إلا إذا تطوعا به قد أدلى وتدركن الماء الصلاة ولطعام وشراب آتي وتدرك الإناء فيه تغسل وتشرين والطعام تعمل أو واحد لشربها وثاني للغسل والطعام بجعلان وذا على مقداره وماله ونظر العدول في أحواله والغسل هو الغسل الجنابة أو للوضوء أو لأى حالة وهكذا ماء به قد تغسل ثيابها عليه أيضا يجعل أو يغسلنها وحده أو يدفع أجرة غاسل كما قد تقع وتدركن فواكها عليه ورطباً في وقته يؤتيه إن كان ذاك عادة بنظر عدولهم في ذا وأهل البصر كالتين في أوانه وكالعنب وهكذا البطيخ أيضا والرطب وإن يك الإنفاق عادة يجب من رطب في وقته هو الرطب

فليعطها الإنفاق ثم رطبا ولا يزدها فوق ما قد وجبـ قلت وذى العادة في عمان جارية من قدم للآن فليعطها غداءها من الرطب ثم العشا خبزاً ونحوه يجب

بحسب العادة والأحوال فإن يكن ذ وسطا في المال