الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ١٢٦- ITE-
فاختلفت
فلا أرى يبريه عما قد مضى شيء إذا ما طلبت مع ذى القضا إلا إذا ما صرحت ذى بالرضا بأنها أبرته عما قد مضى أو هاهنا أمارة كانت تدل بأنها راضية عن الرجة وإن يكن له عليها دين و تطلبن منه ما يمون فقال أنفقى على نفسك يا سعاد من دين عليك بقيا لا ينصتن إلى الذي قد نطقه بل يجبرن على أداء النفق وتؤخذ المرأة بالجبر على أداء دينه الذي قد حصلا وإن يمت قاض لها قد فصلا إنفاقها أو أنه قد عزلا مع زوجها فيما جعل لها ففى الماضى مقاله قبل إن لم يكن لها بيان وحلف إن لم يزد مفروضها عما وصف وليدفعن الزمن الآتى على ما اتفقا عليه فيما أقبلا كذاك مهما صدقته أيضا في قوله إذ وصف المفروضا وإن تكن قد ادعت بأن ما أعطى لها في وقتها لم يقما ينظر فيه ولها يجعل ما يقوتها بشبع قد علما وإن عليه النفقات جعلا ومن غنى للفقر قد تحولا أو عكس ذا أو أنه توسطا من بعد فقر أو غنى وهبطا فإنه يجددن الغادة ما كان يعطيها بحسب الحالة وإن عليه تدعى جعل مضر في أكلها كمثل سم أو حجر فلينظر الحاكم فيما قد زكن ويجعان للنفقات مؤتمن إن يتهم فى ذاك بالذى يضر بها فإن ضرها مما حجر وإن تكن قد طلبت للتفقه من حاضر لها حميلا وثقه لا ينصتن لقولها الذى جرى وتدركن ذاك على من سافرا ويجبرن لذلك الحميل كمثلما قد يجبر الحليل إن كان للحميل مال تنتفق منه الفتاة مثلما قد تستحق وإن تكن قد ادعت مطلقه بائنة حملا لتعطى النفقه