سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ١٢٧

- 1 Y 0 -

تنظر نحوها الأمينات فإن وجدن حملا بالفتاة تنفقن ومن يطلق بائنا وتطلب مطلقا حين أراد يذهب أن يعطين لها حميلا ينفق أو يتركن ما به تنتفق تقول أخشى أن أكون حامله فإن ما تقول لا ينصت له إلا إذا الحمل بها تبينا فإن يبن يسمع قولها هنا

وإن تقل ذلك أو قد أنفق

لنفسها إذ حالها تحققت

إذ بان بعد السفر الحمل على أن تدركن إنفاقها أم العلا فإنها لا تجد الإدراكـ ا لو أنها قد أشهدت بذاكا إلا إذا ما رفعت للحاكم أمورها أو غيره من قائـ ائم فأمروها عند ذا أن تنفقا لنفسها تدرك ما قد سبقا وهكذا إن أمروها تنفق من مالها إذ رحل المطلق أو غير ما مطلق يكون وحاملا أو غيرها تبين فحينما يقدم من قد رحلا تدرك ما قد أمروها أولا وإن هم قد أمروها تنتفق ولم يقدروا لها كم تستحق فإن في إدراكها أقوالا تدرك مع بعض وبعض لا لا أما اذا ما أمروها قبل أن يغيب من أموالها تنتفقن إن غاب زوجها على أن تدركا فإن في الإدراك خلفا قد حكى وصححوا التجديد للأمر إذا ما بعلها من البلاد انتبذا وإن تكن قد أخذت للزوج دينا لتنفقن مع الخروج

تدرک

رسم

فإن تكن قد أخذت ما قد بأمر حاكم ونحو من حكم ه على الفتى وإلا فإنها لا تدركنه أصلا وإن تكن بأمر ذلك الحكم قد أنفقت من مالها ما قد لزم بشرط أن تدرك للمغارم أو أخذت دينا بأمر الحاكم فإن يكن جاء الحليل وادعى بأنه أبقى لها إذ هرعا ما منها أو أنه أرسله فمدع إن كذبت ذى قوله