سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ١٢٨

- 126 -

إلا إذا كان له بيان فبالبيان يدفع النكران وإن يبع من ماله القاضى الأشم في نفقاتها وفيما قد لزم وحين جاء أوضح البيانا بأنه أبقى لها ما مانا وما ادعت بأن ما ابقاه من بعده التلاف قد أتاه يثبت فعل الحاكم الجليل وتغر من ذاك للحليل ولا يبع وال ونحو الوالي أو يأمرن بالبيع للأموال إلا بعيد البحث عله ترك لها الذي يمونها حين سنك أو أنه قد أرسل المبذولا لزوجه أو ترك الحميلا وبيعه وأمره لن يبطلا إن كان لم يبحث ولما يسألا يبيع من عروضه في الأول وهكذا ما كان من منتقل من كل ما كان عليه يحذر يطرقه الفساد والتغير وبعده ما ثقلت مئونته إن تك قلت فائدته عندهم وبعد ما ذكرته قبيلا ع من أمواله الأصولا وإن يكن قد أبصر الصلاحا أصل فالجواز لاحا وجائز للحاكم الأمين أن يأخذن عليه للديون أو يأمرن سواه ممن يتفق يأخذها لها لكيما تنتفق ويجبر الزوج على الإعطاء أكلا وشرباً لو بضرب جائي بلا نهاية إلى أن ينفقـ زوجته أو يتركن مطلقا وهو طلاق بائن إن أوقعا لا يملكن من بعده أن يرجعا لو أنه قد استفاد مالا وامتنعت من الرجوع حالا وإن تكن قد رضيت بالرجعة فليس في إرجاعها من حرمة وبعضهم قد جوز المراجعه له إذا نال يسارا وسعه لو أنها من رجعة كانت أبت فإن يراجعها ففعله ثبت وبعضهم يقول إن الحاكما له يقول حينما تخاصما أنفق على زوجك يا غلام أولا فطلقها ولا تلام

في بيع