الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ١٢٩- ITV -
ولا يطلقها بحيض يجرى ولا نفاس أبدا بجبر إن كان مال عن ده وإلا يكن له مال هناك أصلا فإن في أمر الفتى ترددا لأنما الطلاق في حيض بدا معصية في خبر منقول وما إلى الإنفاق من سبيل إذ صار للإنفاق ذا لن يقدرا فعذره بعجزه قد ظهرا قال الإمام القطب عندي في النظر بأنه يأخذن من دين قدر ما ينفقن زوجته أو تطهرا أو أنه يقترضن من الورى أو يخدمن بأجرة أو نحوها قلناه من كسب حلال لهما وإن يكن لم يلق ما قد ذكرا تنفق من أموالها أو تطهرا وكل ما قد أنفقته يحسب دينا أداؤه عليه يجب وإن يكن جميع ذا تعذرا أنفقها وليها أو تطهرا وإن تكن نشـ اكلت ذى بنسا ولا بيان هاهنا والتبسا والكل تدعى مع الجدال بأنها زوجته في الحال لا يجبرن أن ينفق الحليله أى هكذا أو توضحن سبيله وإن أتى اثنان كالثلاثة فصاعدا وادعيا لامرأة كل يقول إن هذى زوجتى ووقع الخصام فى ذى المرأة فلينفقنها كل فرد منهم نفقة واحدة بينهـ حتى يجيء كل امرئ ببينه تبطل ما خصيمه قد بينه فإن أتى الجميع بالبيان فثم بالتاريخ يطلبان
م
وأنه إن لم يكن أو اتحد بيانهم ولا مرجح يعـ خليجبرا على الطلاق بائنا وتحلفن إذا هما ما بينا وقد مضى فى الباب للنـ كاح كلامنا في ذاك بالإيضاح وإن يك القاضي بها قد حكما لواحد ممن هناك اختصما لأجل ما عدالة في الشهدا أو بطل من لغيره قد شهدا لم يدركن صاحبه من كان لم يحكم له ما كان فيها قد غرم