الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ١٣٠- 128 -
رمته
وهى فلا تدرك للإنفاق كلا ولا حقوقها البواقي عليهما إن هي كذبتهما ولا على من كذبته منهما وهكذا إن صدقتهما معا لا تدركن عليها ما وقعا كذاك إن كانت عليه تدعى ثلاث طلقات لها بمسمع أو الفدا أو تدعى البينونه أو تدعى التحريم ذى المسكينه قد جاء منها أو من البعل صدر مثل زنى أو كنكاح في الدبر أو ادعت بأنها محـ أو فسدت من أصلها زوجيته لو كذب الزوج لها دعواها أو كذبت هي بعد مدعاها وقال بعض تدركن عليه إن كذبت لنفس ها لديه فإن يك الزوج ثلاثا ادعى أو بائنا أو نحو ذاك وقعا مثل خروج منه بالإيلاء أو بظهار كان أو فداء أو حرمة وبان فعل ادعى تحريمها به متى ما وقعا وأنكرت ما كان يدعيه فما لها نفقة عليه وقيل بل ينفقها هذا الفتى إذا أقر بالفدا منه أتى ولزمته إن يكن قد ادعى أن النكاح فاسد مذ وقعا أو ادعى الحرمة هكذا ولم يبينن بأي وجه الحرم وفي ادعائه الذي قد ادعى لا ينصتن لقـ وله أو يسمعا وزوجة الطفل فإن الأب لا يجبر أن ينفقا إن نكلا إن أعدما الطفل جميعاً والأب وإن يكن للطفل مال ينسب أو لأب أو للولى أجبرا أن ينفق لها كما قد قدرا ينفق من مال الفتى أو ينفق من مال نفسه كما يتفق ومن يعب ولم يدع لزوجته ما تنفقن به لوقت غيبته ترفع أمرها إلى من حكما فيفرضن عليه ما قد لزمه فإن يكن خلف محتاجا إلى بيع فإن الحاكم المبجلا يؤكلن بائعا منه قد إنفاقها إلى رجوع من سفر