الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ١٣٥ثم الوقاية التي بها نطق فإنها ثوب قصير أو خرق يأتى على مقدار رأس المرأة أو أنه أقل في الكيفية
أما الخمار فهو ثوب عرفا تلبس فوقها لصدرها ولها وما يكون فوق ذا الخمار فإنه مربع الجواري يغطين له لفوق الركبة أو سرة أو دون هذي الصفة والقرق نعل ثم جلد يخصف بها الى أوساط ساق يقف أو زائد عن تلكم الهيئات أو ناقص بدون حد ياتى أما العباة فهو ثوب قد زكن كجبة وهو غليظ وخشن وتكتفى زوجة أهل الفقر به لدى وقاية فى السـ ستر أكبر من وقاية الغنية لتبلغن هذى إلى العباءة فيسترن جميع ذا منها فلا تنكشفن بكلما قد حصلا لا تدرك الزوجة إن كانت أمه على الحليل كسوة مقدمه بل ذا على سيدها وجوزا إن جلبت من ربها لتحرزا أو كان مولاها الذي قد طلبا من زوجها أن ينقلن ويجلبا ويحكم الحاكم للفتاة بكسوة لكل عام ياتي
تعمل
فإن تكن قد لبست من مالها و ادخرت كسوتها بحالها لم تدركن عليه في المستقبل ما بقيت تلك ولم وإن تكن باعت لها أو أتلفت فتعر من قيمتها كما وفت وتدركن من بعد ما قد وصفا ثانية يدفعها على الوفا فإن تكن كسوتها تخرقت بدون فعل أو تكون انفتقت يلزمه إصلاحها وإن أتى من فعلها ذاك فما على كذاك ما عليه يبدلنها بمثلها إن كان هذا منها وهو سواء كان ذا بالعمد منها أو الخطا بلا تعدى وما عليه الثوب للصلاة ولا لعرس إن أرادت تاتى وما لها عليه حلى إلا بطيب نفس إن أراد حـ
الفتى
لى