سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ١٣٨

-11 -

من

وموضع فيه تصلى قائمه راكعة ساجدة ملازمه ووضع ما تحتاجه من آنيه لغسلها والشرب هذى الغانيه وما لها تخرج من منزلها إلا بإذن صادر من بعلها إن جاءها بما استحقت أجمعا من جهة الدين ودنياها معا ويحجر الزوج عليها حجرا مع حاكم ويزجرنها زجرا وتوجعن أدباً إن كسرت لحجره والعناد أظهرت وتدخلن كأمها عليها مثل التي قد أرضعت ثدييها أو زوجة الأبها إن جاءت أو أختها من أي وجه كانت من جمعة لجمعة هذا القدر ولو أبى الحليل حيث لا ضرر وقال بعض العلماء واحده تختار تلك النسا لا زائده لتدخلن عندها من جمعة لجمعة ثانية للصلة وللحليل منع غير من ذكر ولو أباها أو سليلها الأبر أو عمة وفى مقال جائى ليس له يمنع هؤلاء ولا عبيدها ولا النسوانا إلا الذى منه الضرار بانا ويمنع القعود عندها على كلام دنيا أو لشغل شغلا وجائز له بأن يصدها من اجتماع وقعود عندها وإن يكن أعطى لهم في السبع يوماً سوى الجمعة ما من منع فإن يكن من الدخول يقع ضر عليه فالضرار يمنع في ماله أو بدن ممن دخل في زوجة فالضر امر قد حظل أو للزنى تجر أو تعلم لسيئ الأخلاق فيها ترسم فإنها لا تدخلن لو مره في عامها لخشية المضره ويغلق الباب على الفتاة في وقت غلق دون منع ياتى وذاك كالليل ووقت القائله وحالة يخاف فيها الغائله لو أنه لم يك في ذا الآن مع زوجه داخل ذا المكان وما لها خارجه أن ترقدا في الصيف إلا عند ضر وجدا انستم له لمياء