سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ١٤٠

-

- 138

L

فإن تكن قد رضيت بمن ذكر فإن ذلك جائز إن لم يضر فإن يكن له أب أو أم كبيرة أو كان فيهم سقم ليس يطيق وحده أن يسكنا فالمسلمون ينظرون ما عنا فإنه إن لم تكن عليهـ مضرة من سكنهم لديها فليسكنوا وما على الإماء حجر كحجر الحرة الغيداء بل إنه على الإماء وسعا إذ لم تكلف هذه وتمنعا بما به تكلف الحـ رائر فما على الإماء حجر صائر وحرة تكون تحت العبد لا يحجرها إلا بإذن جعلا وسيد العبد له المنع فلا تخرج من البيت إذا ما عضلا إن جاءها بماله تستوجب لو زوجها لها الخروج يطلب وباتفاق الشركا في العبد لا بواحد منع وإذن حصلا والزوج هل يجزى له أبراها من ليلها النهار عن رضاها أو ليس يجزيه إلى أن يحضرا ذلك خلف بينهم قد ذكرا وقيل يجزى الحل فيما قد خلا لا في الذي يأتى وبعض قال لا وإنما يخرج ما قد ضيعا من ليلها نهارها وما رعى يخرج من أعضائه ذلك في يوم القيام يوم هول الموقف إن لم يبدله لها أو يعطى مالا لها عن فائت بقسط وإن في ذا القول تشديداً فيا مولاى أرجو منك إلطافاً بيا وقيل تجزيه عن الذى خلا حل والذى يكون مقبلا ووجه قول من يرى لا يخرجن ذلك إلا منه في يوم المحن بأنه يلقى عليه الضيق والهول ذاك اليوم والتضييق وعنه يعفى بعد ذا إن كانا قد تاب من أوزاره ودانا وجالب بكرا على ثيبة كانت لديه قبل ذا بمدة فليعطها سبع ليال قسطا وقال بعضهم ثلاثا تعطى وبعد ذا يعدل بينهنا إلا إذا تسمح نفسهنا