سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ١٤١

- 139 -

ض

وإن يكن تجلب ثيبا فقد قيل ثلاثا يقعدن معها فقد وقيل يومين وبعد يعدل وقيل إن العدل فيها يجعل من يوم جلبها كذا للبكر سبعة أيام بدون قصر إن لم يكن لديه غيرها وقد قيل ثلاثة وعنها لا يزد وهكذا لثيب إن لم يكن لديه غيرها ثلاث تجعلن وقيل يومان كما تقدما وجاء أن المصطفى المكرما يأمر من يبنى على الغيداء أن يترك الغزو إلى الأعداء إلى انقضاء زمن الأعراس والعدل واجب بلا التباس وقال في الكتـ اب ذو الآلاء لن تستطيعوا العدل في النساء قال الإمام القطب والبعض يرى للزوج فيه العذر ما كان جرى روة كبغضها والحب إذ ذاك شيء كامن في القلب وكقيام نفسه لريا في حالة الجماع دون ميا دل على ذلك ما قد وردا عن النبي الهاشمي أحمدا لا هم هذى قسمتى فيما أنا أملكه إلى تمام ما هنا وفي حديث صاحب اللواء أن اتقوا الإله في النساء فإنهن قد أتى أمانه في جيدكم فلتح فلتحذروا الخيانه وفى الضعيفين اتقوا الرحمانا زوجك واليتيم قد أتانا ولتتقوا الرحمن في النسوان فإنهن عندكم عواني وقوله هن عوان قد عنى به أسيرات يقاسين العنا وليلة ويومها قد وجبا من أربع لو أنها لن تطلبا إلا إذا كان لها عذر عرض مثل المحيض والنفاس والمرض إلا الذى يمكنه التمتـ بها كمس دون خرج يوقع وليك فى نوبتها لديها في يومها وليلها يأويها لو أنه لم يطلب الجماعا في ذلكم أو كان ما استطاعا ومن تكن واحدة لديه ولم تشاجر في الذي يعطيه