الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ١٤٢-18 -
وقال بعض العلم ا يجتنب
غمرة يعطى لها أكثر من واجبها وما عليه من مؤن ومرة ببطئ عنها جاز ما لم ير منها الكره فيما رسما وليس من حق لمن عصته في فراشها و امتنعت ولم تفى لا نفقات أو كسا وجوبا ولا سوى ذلك أو تتوبا وإن من بنفسها لا تشتغل أو من جنابة بها لا تغتسل خليعطها ليلتها تماما فإن حقها غدا لزاما وليس في تضييعها وفعلها ما يسقطن حقها عن بعلها لها لعلها به تأدب وما له من حقها يترك ما عدا الجماع فليؤد اللازما وإن تكن واحدة ترتكب ما يسقطن حقها ويذهب له إلى ثانية أن يرجعا حتى تتوب هذه وتقلعا ومن على مثل ثلاث أوقعا عقداً وقد جاء بهن أجمعاً لو ثيب فيهن والبكر معا فإن يشا الدخول هذا أقرعا فيعطين حساب تلك الأولى من خرجت قرعتها قبيلا فيقر عن بين من بقى إلى آخر هن ثم بعد ليعدلا وقيل بل يقدمن من شاء فليعطها الذى لها قد جاء بقدر جنسها وفى مقال يقدم الثيب فى ذا الحال وقيل بل يقدم البكر وقد قيل كبير السن إن كان وجد وقيل بل يقدمن من عقـ قبلا فهكذا إلى تم العدد بدون إعطا عدد الأيام للكل منهن إلى التمام وإن من لامرأة تزوجا على فتاة عنده وابتهجا ويجلب الأخرى قبيل أن تتم عدادها الأولى بتعداد علم أتمها لها فيعطى الأخرى وبعد ذا يعدل مستمرا وقيل بل يتم للأخرى ولا منظر ما قد فات منه أولا ــر وما لمن ظاهر أو من آلي منها ومن طلقها أرسالا