سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ١٤٣

-181 -

من بعد تكفير من الظهار ورجعة من الطلاق الجاري وليعطها حسابها إن جددا لها نكاحاً بعد بين وجدا أو أنه فى عدة الغداء راجع للمغانية الغيداء ولا يقم مع من تعود من سفر ولم يسافر معها الزوج الأغر لو أنها قد سافرت في حاجته كما أقام عند من في بلدته وإن يكن سافر عندها فلا تدرك مقيمة عليه بدلا من بعد ما يؤوب من ذاك السفر لو أنه في حاجة الأولى نفر وقيل إن سافر في حاجتها فهذه تدرك قدر فوتها لا يسمعن المنع من حليلة في سفر لطلب المعيشة أو طلب للعلم أو زيارة أخيه فى الله أو القرابة أو لجهاد العدى يأتيه لكنه ليس يغيب فيه أكثر من أربعة من أشهر ولا يزيد فوق هذا القدر إن كان قد بقى إلى أن يرجعا ما قد تمون أو كفيلا وضعا أولا فمنعه من الأسفار لها لما ذكرت من أوطار وتمنعنه أن يسافرن إلى غير الذي ذكرته منتفلا لو أنه يترك للكفيل أو مؤنة لها إلى القفول والمنع فى المسائل المذكورة لها على الحليل إن أحبت ما بينها والواحد العلام وهكذا يكون في الأحكام لما أتى عن عمر مؤثرا بأنه أرسل نحو الأمرا أي أمرا الأجناد في المغازي لا يمكثن عن الفتاة الغازي أكثر من أربعة الشـ هور لسبب في ذلكم مشهور وهو بأن عمراً قد مر في بعض الليالى وهو مثل المختفى في سكة من سكك المدينة ويسمعن مع ذاك صوت امرأة في بيتها تنشـ أبياتا ألا قد طال هذا الليل طولا ما انجلى وازور واويلاه منه جانبه وما إلى جنبي فتى الاعب

د