سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ١٤٦

1 - 144 -

يدع

من أربع من الليالي ليله ويومها فليحضرن مقيله قد طلبت إليه ذاك الأمرا أو أنها لم تطلبنه جهرا إلا إذا كان بها عذر ولا يستطيع أن يفشى لها أو يصلا كالحيض والنفاس أو سقم عنا إلا إذا شيء له قد أمكنا كمثل أن يمسها في الفرج فيما يكون دون ذاك الشرج وليعطين مجنونة جرباء مجذومة بهقاء والبرصاء نهارها وليلها لو كان مع ما حل فيها من أذى وما وقع وجوزوا له بأن يعزل من يرجى له البرء إلى أن يبرأن وليعط حق من له لا يرتجى منهن برء مثل ما لهن جا وإن يكن من مس بعضهنا يمنع مانع له قد عنا لو سفرا أو مرضا ومنه حبس فذاك ليس يلزمنه يغرمه بعد زوال ما منع وإن يكن بالاختيار ذا وقتا طويلا ثم تاب اختلفا في غرمه من بعد توب ووفا ولو يكون ذلكم لواحده وما لديها ضرة معانده وهكذا القولان عند الضرة والضرتين ومع الزيادة قيل عليه الغرم عما قد مضى من قابل عليه حتى الانقضا وهو الذي صحح قطب الأمة إن كان ذاك الحال مع واحدة ثم لها يزيد جبرا منه لقلبها عساه يجبرنه قال وقيل ليس من غرم لزم وهو ضعيف عند قطبنا الأتم قال وهذا قول من يقول ما عليه في الجماع حق لزما والخلف في الحليل هل يجزيه أن أذعنت زوجته تبريه من ليلها فى قابل من الزمن كانت لديها ضرة أو لم تكن بلا حياء ومداراة ولا ضر من الزوج إليها وصلا يجزيه عن بعض من الأعيان برخصته كذاك في الديوان وقيل حسبما وجدنا فيه بأنما ذلك لا يجزيه