سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ١٤٧

- 180 -

فليعطها لحقها كما وجب أو أنه يبتها ولا عقب وفيه ترخيص لذات كبر وفي الجماع ما لها من وطر ولا تريد الافتراق منه فتتركن ليلتها ذى عنه ومثلها غير الجميلة التي يريد أن يخرجها بفرقة ومن يريد أن يفارقنهـ لنفقاتها ويتركنها والمصطفى لديه فيما قد أثر سودة وهى امرأة ذات كبر وقد أراد المصطفى الطلاقا لها وما أحبت الفـ راقا قالت له إنى مالى أرب مما النسا من الرجال تطلب وإنما أردت يا خير الورى أحسب من نسائك الشم الذرى فأقسم بيومى عن رضى منى صدر لمن نشاء من نسائك الغرر فصير المختار يومها إلى عائشة وذاك منها قبلا وجاء في رواية قد حررت بأن سودة متى ما كبرت شاء طلاقها النبي المرسل فسألته أنه لا يفعل وجعلت لعائش الرضية ما نابها من يومها والليلة فذا يدل أنها هي التي قد سيرت ذاك إلى عائشة أما التي تكره للجماع أو تشتكى الضر مع الوقاع فكرهته دون تقصير أتى أو وليلها قد تركت لما بدا فمالها حق مقالا واحدا وللفتى فى ليل كل واحده جماعها ولو مرارا زائده بدون عدل لازم عليه في عدد المرات أن يأتيه لغيرها فإن يشا فليأت واحدة في ليلها مرات ومرة واحدة لواحـ يجيء في ليلتها لا زائده وقال بعض العلما يجرب لنفسه الزوج عساها ترغب إن بات مع من ليس يشتهيها مثل كبيرة يشا يأتيها وهكذا غير جميـ لة فإن آلته لم تحترك لما زكن

سف

يكون

من

ذاك الفتى

نسان الذهب حث)