سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ١٥٥

-

153

دون

أو أنه في الجنب أيضاً يطعنه فتخرجن من جنبه وتثخنه فالأرش في ذلك واحد جرى إلا إذا لعظم ظهر كسرا فإن يكن مع ذاك كسر قد وجد فالكسر أرشه له كما يحد وقد أتى فى أثر للأول أن يجرحن رجل لرجل دامية فزاد ذا حتى غدا موضحة أو ذاك وجدا فإن يشا القصاص عن ذى الضربة فإنه يقتص بالدامية ويأخذن من بعد ذا عما يزد غرما وأرشا والقصاص لا يجد والحكم في نافذة كالحكم في جائفة بدون ما تخلف إن كبر الجرح بها وإن صغر منفذها كمثل رأس من إبر كذا يكون الحكم في المأمومة لو صغر المنفذ ثلث الدية وضربة إن نفذت لجانب ثان ففيها الخلف عن أناجب فقيل فيها ديتان ويرى بعض لها واحدة لا أكثرا وليس إلا الاجتهاد والنظر في دون موضح بذا نص الأثر لأنما في هذه الأشياء لم يرد من الشارع نص وعلم وقال بعض كل ما لم يصل لموضح من الجروح فإنه يقـ در الذى جنى عليه عبداً سالما بثمن عبدا معيبا بجروح تبصر

يقومن وبعد ذا يقـ

فيدفعن إليه من ديـ

در

الأول

اته ما بين قيمتين من قيمته

ـــلا

والأجر للدواء ليس يلزم فيما لدينا وبذاك نحكم وهكذا أيضا مع ابن القاسم من صحب مالك الأجل العالم قال وقال الفقها السبعة من مخالفينا إن ذاك يلزمن وأسقط الهاشم بعض من خلا لأنها لابد أن تنقـ ولا قصاص في الخطا ولا أدب والعمد فالتأديب فيه قد وجب ولو بتعزير أو النكال مع أرش أو العفو إذا منه وقع ودية المرأة نصف الرجل في الجرح والقتل على المقول الجلى