سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ١٥٦

- 108 -

1

أو أن ذاك لم يصح معهم

وقيل في الجروح مثله إلى أن يبلغن الجرح ثلثا كملا وقد روى فيها النسائي خبر موضحاً للحكم عن خير البشـ وعل الأولين لم يبلغهـ ومن يقل به فإن لها قطع لأصبع فعشرة لها وإن يكن يقطع أصبعين فهـ كذا عشرون أرش تين كذاك إن منها ثلاثا قطعا فإن أرشها ثلاثون معا وإن يكن منها الأربع قطع فإن أرشها لعشرين رجع لأنها زادت على ثلث الديه فرجعت للنصف هذى التأديه أي نصف ما يعطى الرجال إذ علا عن ثلث الديات ما قد بذلا وقال بعضهم تساوى المرجلا فيما من العشر يكون أنزلا وقال بعض العلما فيما أتى أقل من نصف تماثل الفتى ومذهب الصحب أولى الوفاق والشافعي وذوى العراق بأنها تعطى من الديات نصف الفتى من أول المرات قيسا على دياتهـ ا الكبيره إذ فوق نصف لم ترد شعيره إذ الحديث عندهم ما رسخا أو أنه من بعد ذاك نسخا أو أن هذا واحد لا يعملن فيما به البلوى تعم والمحن وقيل في الهاشم لا يكون قط إلا على الرأس إذا فيه يخط كذاك لا يكون ما ينقـ إلا على الرأس متى ما يصك وقبل إحداث يقاس الجرح وبعد برء قيسه يصح علامة الموضح بعد البرء إن يلصق فوق العظم حين يلمس بدون ما تحرك لعقد وعكسه السمحاق في اليد مس وليس فيه عقد والملحم مشتبه بياضع عندهم وقيل بالسمحاق لكن يعطى ذو الجرح بالأدون منها قسطا وليس في المدامية الكبرى عقد وإن بقى لها مكان ينتقد وجائف ونافذ مأمومه ليست لها علامة مرسومه