الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ١٧٢-
170 -
ــاص
كمثل أن تنزع في جهاد أو في إزالة لنكر نادى وهكذا في الأمر بالمعروف أو دفع ضر بيننا مخوف وحكم غير العين من جوارح كالحكم في العين بدون قادح وإن يكن من أول الأمر ولد أعور فالكل لها بلا فند وأجمعوا أن ليس من قصاص في بصر أصيب بانتقـ لأنه لا يمكن الوصول إليه باليقين والتحصيل ومن له عينان ثم نزعا من أعور عينا بها تمتعا فاحكم عليه بانتزاع عين وأرش عين منه دون مين وذاك إن كان ذهاب الأولى بعلة أو في سبيل المولى واحكم له حتما بنصف الدية إن أخذ الأرش عن الذاهبة أو بالقصاص وحده وليس له أن ينزع المعينين في ذى المسألة والعين فيها نظر إن ضربت حمراء أو صفراء أو سودا ثبت وهكذا إن عمشت أو نزلت أجفانها منحطة أو حولت وإن يكن بالضرب صارا جهرا أو صار أعشى وبه تضررا فالقطب قال نصف كبرى الدية وربع إن كان في واحدة
لمة
iece le a
احدا 22 ساله
سال فلم 20 نا
عة لنا
ق نه لي في تعلية لك معماع نيه
معة حسان حمست ن لي
لحقنيون ايتال
راجعين من اغنية
الله
ونا ما لهفمن رضي بالقع خاره با قيعاا لمية للتيقة
لصفتان عة
بل يضمنالف ليعا
بحية علينا سياح
من ا دةعة نحتنا