الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ١٧٣- 171 -
1
ام نيال عيالك
طلة نه قد باعقه تمدن
ولها علي الأرش الكسر الرضا ولنه له
نه
باله أنه
وركبة ومرفق إن كسرا مستقيما لما قد جبرا فنصف أرش الرجل أى عشرونا من إبل وخمس ة يرونا وفخذ والساق أيضا والعضد إن كسرت هذى بضرب من أحد فنقلت منها عظام تودي قلائص ونصف عـ فإن يكن قد خرج المخ فإن زالت عظامها عن السمت الحسن مع عشر قلوصا وثلثان أرشها منصوصا
تة
سبع
عدا
الصلب أي موضع منه كسر كاملة إن كان معوجاً جبر وإن يكن على استقامة جبر فنصفها إلا إذا أحدث ضر كما إذا زال المني أو فتر جماعه أو للقي ام ما قدر فإن في هذا جميع الديـ الدية كاملة له بدون مرية وهكذا إن منع المشي فله كبرى الديات يأخذن كامله وإن يكن لم ينحدب ولم يشن فخمس عشر دية له يكن وإن يشنه فعليه التأديه أربعة الأخماس من عشر الديه وإن يكن منجبرا ولم يطق حملا فيعطى الدية الكبرى بحق وإن يكن أطاق حملا يعطى نصفا من الكبرى لذلك قسطا وبعضهم يقول إن الصلب لا يستوفين دية مكمـ
ـلا
تدلا
إلا إذا ما صار راكعا ولا يقدر أن يستوين معـ وقيل إلا أن يصير ساجدا وقيل إلا أن يصـ ير راقدا والخلط فيه الدية الكبرى سوا كان بوطيء أو بغيره استوى لو أنها بالغة ولم يكن كالموت بل بينهما فرق زكن فالموت لا يضمنها إن بلغت وقيل لو عشر سنين بلغت وفي القصاص ليس تقطعنا يمني بيسرى أو بيسرى يمنى