سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ١٧٩

-

- 177

-

وعشرة في الجانبين ولكن حلمة في امرأة عشر جعل وجانباها لهما عشرون إن لم يذهب الرضاع عنها وبين

الدية ع

ونصفها إن بان من واحدة

وفي ذهابه جمي وقيل خمس دية للحلمه إن تك من غانية مصطلمه وإن تكن من رجل فالعشر والخمس للثنتين منه يقدر وإن يك المثدى جميعه قطع ففيه نصف الدية الكبرى يقع من رجل قد كان أو من غانيه والقطع للاثنين يكمل الديه ونازع من رجل ما ينزع كظفر أو شعر إبط يقلع أو شارب أو شعر أنف عانة فنظر فيه ولو لم ينبت كذاك شعر الرأس إن أزاله وشارب المرأة لا شيء له كلجية منها وشعر الساق إذ نزعه نفع عليها باقي لكن له أرش الجراح إن حصل من ذلك الفعل جراح لا أجل وقيل في رأس الفتى والشارب إن كان لم ينبت بعقل واجب أى دية كاملة تجعل لـ له كما ذكرنا قبل هذى المسأله وإن يكن ينزع ما لا ينزع كشعر الساق بإذن يقع أو أنه بإذنه قد كلمـ أو أنه طاوعه إذ أقدما فيلزم الجاني ضمان العطب يطلبه المجنى أو لم يطلب إلا إذا في الحل كان جعله من بعد ما فيه جنى وأعضله وليس للصبى من حل ولا لذى الجنون لو هما قد حاللا وثاقب أذن صبى دون ما إذن أبيه فالضمان لزما لدية الثقب كذا الصبيـ لو أنها مصلحة مرئيه وكان ذاك الفعل مما يفعل في عادة بمثلهم ويجعل وجاء عن بعض من الأئمة جواز ثقب الأذن الشقيقة

L

ويثقبن لغيره أيضاً وقد قيل بأن ذاك منع للأبـ وامرأة لبنتهـ ا لا تثقب أذنا ولم يأذن بذلك الأب (م 12 - سلاسل الذهب جـ 9)