سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ١٨٠

- 178 -

وفيه رخصة وغير البنت لا تثقب لها إلا بإذن حصلا ودية الثقب لها إذ تثقب وقيل لا أرش لذاك يجـ

إن طلبت في ذاك للصلاح فليس فى الصلاح من جناح وامرأة دام بها من ضربة دم أو الطهر فكل الدية وهكذا الحكم إذا ما انقطعا وقيل أيضا نظر لمن وعى ونظر إن دام نحو الكدرة بها كذاك القول في الثرية ودية المشكل في الأحكام كارشه تأتى على التمام وجرحه وكسره زوال منفعة منه كذا ينال

فضة

ثلاثة الأرباع من أرش الذكر وإن يكن لم يتميز ينتظ ودية الأنثى إلى أن يعلما يعطى وبعد أرشه متمما ودية المعاهد الكتابي ثاث موحد كذاك الصابي أما المجوسي ثمانمائة ديته در اهما من والوثني الرجس ستمائة إذا جنى عليه و وقت الهدنة أو قبل أن يدعى إلى الإسلام والجرح مثل النفس في الأحكام والجرح في معاهد ذمى عن ثلث جرح مسلم وفى كذا المجوسي كذاك الوثني يعطى بقدر أرشه المعين وامرأة مشركة فتعط كنصف أرش مشرك قد خطا

وقد روى البعض لهادى الأمة في دية الذمي نصف الدية وقد روى بعض عن ابن عمرا كدية المسلم حكمها جرى وقيل في الوجوب ذاك الأمر لا في القدر الذى لها قد فصلا وقد روى أحمد والنسائي والترمذى فى حديث جائي بأن عقل من غدا معاهدا كنصف عقل المسلمين حددا وعن أبي حنيفة أيضا نقل كمثلنا أى مائة من الإبل والخلف في المرتد مهما قتلا قبل استتابة عليه عجلا فقيل لا شيء به لكن على قاتله عقوبة إذ عجلا