سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ١٨١

-

179 -

وقيل فيه دية الكتابي ودية المجوس في جواب وبعضهم يقول ان فيه عقلا لدين راجع إليه وأول الأقوال مما ذكروا هو الأصح وهو عندى الأنظر لأنما المرتد لا يقر قط على ديانة عليها قد سقط فحكمه كمثل حكم الوثنى فلو أرى عقلا له في موطن لقلت فيه عقل ذى الأوثان وقد مضى ما فيه من بيان حتى ولو كان إلى النصارى أو اليهود ارتد حين خارا أنما الديانة التي رجـ هذا لها وفي ضلالها سكع

وق

ما أكسبته قط حكما فالعدم جزاؤه لسوء ما له اجترم ودية الرقيق قدر القيمة ولا يزاد فوق نفس حرة وما له في الحر نصف المدية له من الرقيق نصف القيمة كاليد والعين وأذن المستمع كذاك حكم الثلث أيضا والربع وما تكون فيه كبرى الدية كذاك أيضا فيه كل القيمة كذاك ما فيه من الحر النظر وقس عليه كل شيء ما ذكر لكن إذا ما استكمل الرقيق قيمته من ضربة تعـ فقال بعض العلم ا يحرر وقيل لا تحرير فيه يصدر والأول الصحيح في الديوان وصحح القطب المقال الثاني وقال مالك بأن المعبد له من دية قيمته مكمله أنها زادت على ديات حر لأن ذاك مال ياتى قلت وينبنى على ذا القال أى أنه من جملة الأموال بأنه إذا أصيب منه ما له كثلث أو كربع علما أي مثل جائف ومأموم وما له من الجروح قدر علما يقومن عاطبا وسالما وينظرن من بعد ما قد رسما فاضل بين القيمتين وإلى يدة يـ ذله من بذلا لأن ذاك الشأن في البهائم خلاف حال الحر في المغارم