سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ١٩٣

-

191 -

الموضح من ذاك خمس من إبل وإن يكن في الجنب هذا قد حصل أو زال أيضا عن محار الصدر فبحساب النصف منه يجرى وقاطع من رجل يديه أو يقلعن أذنيه أو عينيه فليقطع الأذنين واليدين إن شاءه ويقلع العينين إلا إذا ما شاء يقبل الدية لبعضها ويقطعن للثانية وضارب لرجل وقد عظـ من ذاك بطنه إنتفاخا وورم يم وهو يجى ويذهبن فيعطا لتلكم الضربة أرشا قسطا ولانتفاخ البطن سوم مع أبي على الممجد المهذب ولا قصاص بين زوجين فقد قيل بإطلاق وقيل بل يحد بأن يكون دون ما قد أوضحا فإن يكن أوضح لما جرحا أو كان عن موضحة قد زادا فإن ه يقتص إن أرادا وذاك لاحتمال كونه طلب بذاك تأديباً لها متى ضرب والأرش ما بينهما لو يعظم في مطلق الجرح به قد يحكم إلا الذى أباحه القرآن من

ا بالمقود

أدب نما به ضمان ويحكمن بينهم في القتل إن جاء على تعمد وليس في سرقة من قطع ما بين زوجين بحكم الشرع من منزل كانا به کلاهما وجاء في قول لبعض العلما لا قطع ما بينهما لو كانا من منزل لواحد وبانا ائله ولقيامه بأمر العـ لشبهة الخلطة والمداخله ولجواز أخذها من ماله سريرة لنفسها و آلـ كولد يسرق مال الوالد إن كان تحته ولم يباعد وإن يكن أحازه وأطلق فإنه يقط مهما سرقه

وما على الوالد قطع مطلق

L

ه

ولا على الأم إذا ما سرقا

ولا على الأجداد والجدات جميعهم قطع لذاك آتي

وقال بعض تقطع ن الوالده والجد والجدات حسب القاعده