الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ١٩٤- 192 -
-
والأم والوالد لن يقادا إذا هما قد قتلا الأولادا وقال بعضهم تقاد الأم له والجد مقتول به إن قتله والوالدان يقتلان ان هما على ديانة له قد أعدما وما له إرث إذا ما قتـ وألزموه دية مثقله
له
يدفعها لوالد أو عم أو أمه أو إخوة بالرغم وقال بعض يقتل الوالد إن أراد قتل ابنه قصداً زكن كما إذا أضجعه فذبحه أو مات تحت ضربه إذ بداحه ومن أبوه لابنه قد قتلا فجائز فى ابنه أن يقتلا لكنما الأحسن أن يوليا قتل أبيه غيره ليكفيا وإن يكن في جيش أهل البغى قد صادفه يقتله إذا وجـ وجاز إن أعرض عن صدامه لحرمة الوالد واحتشامه أبو عبيدة الأمين قتلا والده لما رآه مقبلا قد صد عنه معرضا مرات فجاءه من أربع الجهات وحينما رآه لن يندفعا سقاه من كأس المنون جرعا أكرم به من سيد لن يرقبا في نصر دين الله ه أما وأبا وجائز لرجل أن يقتلا بابنه ابنا له قد قتلا وقيل في المرأة تجرح الرجل موضحة أو دونها أو ما أجل فإنه إن القصاص قصدا يجرحها كجرحه لا أزيدا وتدفعن نصف أرش ضربته لأنها في حكم نصف ديته وذا على مقال من لها جعل من أول نصف ديات للرجل وقيل يعطى جرحه لا أزيدا والأول المختار عن أهل الهذى ولا قصاص في الفروج أبدا بينهما بل فيه أرش إن بدا وامرأة تقيس جرحها هنا قريبة تعلمن ما عن وهكذا بقيس أيضا للرجل أقربه في فرجه إذا حصل وامرأة تقيس للزوج كما لها يقيس إن هما ما اتهما