سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ١٩٥

- 19 -

وجاز أن يقيس فى فرج الرجل غير القريب سلم ممن حصل للأنف إن أدمى بعير إن كسر وجانب نصف بعير يعتبر والمنخش فيه الدية الكبرى تجب ونخش جانب له نصف وجب

وثلث الكبرى إذا ما ثقبت منخره من جانبيه قد ثبت والحاجز الأوسط مهما يثقب وثلث الثلث لكل جانب وجرحه دام غباضع علم ملاحم سمحاق موضح هشم منقل ونافذ ويحكم له بأرش وجهه بينهم وفى اللسان إن كلامه ذهب جميعه كاملة له تجب ما قد بقى من نطقه وما ذهب وإن أقام بعضه فبحسب بقدر الحروف إن إقاما لبعضها وعرفوا الكلاما نافذة اللسان ثلث الدية مثل لسان أعجم إن جذت ولا قصاص في لسان الأعجم إلا لمثله بحكم مبرم أما الصحيح فإذا ما يقطع ففيه عندهم قصاص يقع وعن قصاص في اللسان وقفا بعض من الأعلام ممن سلفا وفي ذهاب الصوت كل الدية وذاك إجماع من الأئمة ولا قصاص عندهم في لحمة فإن تكن قد أثرت بحمرة أو خضرة أو باسوداد مطبق في صفحة الوجه ومدة بقى درونا در اهما لها يقـ قمائة وبعدها عشرونا ونصف هذا للفتاة لزما أولا فستون لها دراهما والرأس نصف الوجه أيضا والجسد له كنصف الرأس حكما معتمد ولاطم لرجل فأعورا ه وفيه جرحا أثراً قدية اللطمة أيضا والعور والجرح يعطى كله من قد ذكر

لعين

وقيل أرش عور يعطى وما من دية له للم وان له بصفعتين قد صفع هذى على هذى وبأن ما صنع فيغر من دية المؤثره وهي التي قد سلفت مقدره

(م 13 – سلاسل الذهب جـ 9)