سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ١٩٦

- 198 -

ان

والقطب هذا ديتين قدره مؤثر وغير ما مؤثره إلا إذا ما جاء بالبيـ إنهما طرا مؤثران ومدع ضربا على شخص علم وقد أقر ذاك أنه لطـ فلطمة تلزم في الوجه الأتم حتى يصح في سواه قد لطم

يم

ليست بذات أثر حتى يصح بأنها قد أثرت ويتضح ولطمة الأنف إذا ما كثرت له وفيه أثرا قد أثرت فدية الكسر بعير والأثر دياته ما قد ذكرناه ومر: وضربة السوط لها فوق الجسد عشرة دراهما ولا تزد وضعفها في الوجه أى عشرونا كركضة وركبة يرونا وكل ما من ذاك لم يؤثر فارشه نصف لذاك القدر والحبل إن كان مضاعفاً وقد أثر آثاراً تعد في الجسد فإن كل أثر بديت من آية الضعث بيان حجته والقطب قال إن ضربة العصى واليد والرجل كضربة الحصى إن أثرت يقاس ذلك الأثر كما مضى بيانه فيما غبر من أثر الحمراء والسوداء وغيره كل هناك جائى وإن يكن قد بان من ذاك ورم فإن فيه نظراً لمن حكم ومن يكن يوماً لطفل أفزعا قبال ذاك الطفل لما فزعا قال أبو نصر له ثلث الديه وأنكر الدر في ذا ما رضيه عافيتكم بالله رب العزة أتجعلن ذلك كالنـ قال أبو يحيى فإني لا أرى عليه في ذلك إلا النظرا وإن يك الذمى مسلما لطم جذت يمينه وللأرش غرم وإن يكن يجرح يوماً مسلما يجرحه كجرحه متمما ويدفعن إليه ثلثى دية جراحه أى لانحطاط الرتبة ودية الإغما بعير إن يقم صاحبه من غشوة الإغما سلم وذاك إن لم تذهبن عليه من صلاته خمس بها لم يأتين

ہے بہ نام بلس

افذة