سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ١٩٧

-

195

وثلث الكبرى إذا ما ذهبت وقيل ثلث خمس الكبرى ثبت وإن يك الذاهب بعضا يحسب له ويعطى ما له يستوجب وإن يكن زاد على الخمس يعد حتى تتم دية فلا يزد ومطلقا سليل محبوب الأجل يجعل للإغما بعيرا لا أجل ويحلفن إن يكن قد اتهـ بأنه لما تغاشي وكتم ودية كاملة إذا مضى فضل وقيل إن يك العام انقضى ومن يكن قد ادعى الإغما ولم يکن بيان فعلى الجاني قسم ما يعلمن أنه قد أغمى عليه من ضربته في الحكم وإن يشا رد اليمين حلفا هذا ويعطى أرشه على الوفا لكل قرحة ولما تبرا تولدت بنحو ضرب يطرا ثلث ديات كسر تلك الجارحه تلك التي الضربة فيها لائحه

لم رضا عقم و ا را قاله عيب عنة دله

تايا ہے آرت

لجان لے تا حال

نه

each

حفط للهضبة ععب بالة

al

ما

بالة

Tacc حمد بالقة بالة

ضع

ني شد تمه

ولعة

sinine as that

فلف

ل ان لما له

باب بالة باعتق من أنا

له بالة ناميت الف لغة بالقة نااغ درية بالقا

سقا قا رو لب

جانا نال مجدرة

لسعة له بالة بلقا.

عمة لحضة فان

فضا دالتا تاما منها