الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ١٩٧-
195
وثلث الكبرى إذا ما ذهبت وقيل ثلث خمس الكبرى ثبت وإن يك الذاهب بعضا يحسب له ويعطى ما له يستوجب وإن يكن زاد على الخمس يعد حتى تتم دية فلا يزد ومطلقا سليل محبوب الأجل يجعل للإغما بعيرا لا أجل ويحلفن إن يكن قد اتهـ بأنه لما تغاشي وكتم ودية كاملة إذا مضى فضل وقيل إن يك العام انقضى ومن يكن قد ادعى الإغما ولم يکن بيان فعلى الجاني قسم ما يعلمن أنه قد أغمى عليه من ضربته في الحكم وإن يشا رد اليمين حلفا هذا ويعطى أرشه على الوفا لكل قرحة ولما تبرا تولدت بنحو ضرب يطرا ثلث ديات كسر تلك الجارحه تلك التي الضربة فيها لائحه
لم رضا عقم و ا را قاله عيب عنة دله
تايا ہے آرت
لجان لے تا حال
نه
each
حفط للهضبة ععب بالة
al
ما
بالة
Tacc حمد بالقة بالة
ضع
ني شد تمه
ولعة
sinine as that
فلف
ل ان لما له
باب بالة باعتق من أنا
له بالة ناميت الف لغة بالقة نااغ درية بالقا
سقا قا رو لب
جانا نال مجدرة
لسعة له بالة بلقا.
عمة لحضة فان
فضا دالتا تاما منها