الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٢٠٣- Y-
إن شاء أن يقتل من قد قتلا وليه أو شاء غرما فعلا وبعض من خالفنا قد جعلا للقاتل التخيير فيما نزلا نفسه غما فإن أراد دفع عليه فيما عندهم أن يغرما وذلك التخيير بين الدية والعفو والقتل لهذى الأمة
دير
نحمده جل على التبير
ـلا
وذاك تيسير من القـ والحكم في التوراة كان أولا الواجب القصاص فيمن قت ويحرم العفو جميعا والديه وتلك محنة عليهم باديه الغرم جميعاً والقود ويحرم
وواجب الإنجيل فالعفو فقد
وقد أتى عن ابن محبوب الأجل بأنه لو رجل رمى رجل ببعرة تعمدا بها وقد أر فهو عامد فيه القود وإن من قتل الخطا المعتاد بأن يطير شرر الحداد عليه أو ينقلبن عليـ لبن عليه في نومه وعندها يزديه لمثل هذه الأمور كافله فعل الخطا والعاقله فذاك ومن يكن تعمدا أردى رجل يظنه سواه ممن لو قتل لم يك فيه من قصاص فهو من فعل الخطا لا قود فيه زكن
من
عدت لقصا المانيا
مل
ناك عما قيمة
عب وله باغلب ما لـ
عد لمة
(2) تل
اغصا انه رملة لخيا وب
اخنة
ت کاله بالغال
نه
رعت زياد
يقع بلسية.
وعب نه لهم
عماره له عقم
للعبة هي مفتا
Feo Alajo
ه به بالة بالمقال
جمعا باشه عمماا حيث بلد
امه رية لفلانه لملكه انشه