الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٢٠٤—
العة لم أهـ
نه
باستقينا دلتان
لان ما با مقدار الدية حة النقالة
فق
النبي
نه صحيح
سن لنا في الدية الهادي السبل لو غير عمد مائة من الإبل لكنها تغلظن في العمد من جهة الأسنان للتعدى ودية المرأة نصف الرجل خمسون من عداد هذى الإبل ودية النبي أيما نبي ألفا سبعون من نضار الذهب د روى بأن إسرائيلا أردوا ليحيى بينهم قتيلا فظل يغلى دمه ما سكنا حتى دهاهم بختنصر بالفنا فظل يردى رجلا فرجلا حتى إذا سبعين شخصا قتلا حينئذ دم كنا وقيل ألفا منهم أردى هنا وما يكون رأسه كالآدمى وجسمه كسائر البهائم فارشه کادمي إن قتل والعكس فيه نظر من عدل وهو سواء قتلته أمه أو غيرها فإن ذاك حكمه وإن يكن ذلك من بحر خرج غذاك حوت ليس فيه من حرج وقيل حكمه كما تقدما ولست أدرى وجه ما قد رسما فدية العمد ثلاثون تحد بنت لبون وكذا الحقات عد وأربعون جذعة فما علا منها الى بازل عام جعلا وكلهن خلفات وكذا جروحه أيضا على هذا الحذا وجعله بنت اللبون حاملا فنظر فيه لمن تأملا والقطب قال عل هذا ياتي على سوى الغالب من حالات وعقل شبه العمد مثل العمد قيل وقيل غير هذا الحد خمس وعشرون ابنة اللبون ومثلها من جذع ثمين ومثلها من المخاض عدوا وحقة وقد تناهى العد وهكذا جروحه أما الخطا فعقله التخميس فيه ضبطا