الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٢٠٥-
عشرون من بنت المخاض وابنة لبونة وحقة وجذيمة من بنى اللبون عشرون فقد كذا جروحه على هذا العدد و عمر قدرها وما نكب بألف دينار على أهل الذهب وعشرة الآلاف من دراهم على ذوى الفضة في المغارم وفى الشياه الألف من شاة قدر ومائتا بقرة على البقر وكلها مسنة وفى الحال فمائتان هكذا عنه نقل فدية العمد وشبه العمد ليس لها من أجل وحد بل إنها إلى خيار للولى إن شاء أن يمهل أو لم يمهل ودية الخطا فتلك تقسـ
م
كم
ثلاثة الأعوام ذى تنجـ في أول العام بثلث لهـ
م
وام
في كل عام ثلث فيح والثلث الثاني لثاني عام وثالث فى ثالث الأعـ وإن يك الملازم ثلث الدية فذاك محك وم به في سنة
الأعوام
وإن يكن نصفا ففي عامين يدفعه واسمع الى التبيين يدفع ثلثا أول الأعـ والسدس الباقي لثاني العام وقيل بل في كل عام يدفع نصفا من النصف كما قد يقع وبعضهم يقول إن الأجلا يجتهـ د الإمام فيه أولا وكل ما قد ينظر التأجيل له أجله برأيه وفصله كان على الجاني أو العاقلة ودية أو كان بعض الدية وقيل عاماً واحداً عقل الخطا يدفع لا يقسم أو يقسطا وقيل في أربعة وقيل بل في خمسة الأعوام يعطى لا أقل لكنما المشهور ما تقـ ثلاثة الأعوام عند العلما والثلث لا يؤجلن وما علا منه ولم يبلغ لنصف كملا فاحكم به فى سنة وزيدا من مدة بقدره تبعيدا كذاك ما زاد على النصف ولم يستكملن الدية الكبرى وتم وتحسب الآجال من يوم حكم بالدية الحاكم في قول علم
دما