سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٢٠٦

- Y+E-

لو مضت الأعوام ثم الأشهر من يوم قتله فلا يعتبر وحامل لرجل فوقعا من ظهره فمات لما صرعا فإن يكن بأجرة قد حمله فارشه عليه لا فى العاقله وإن يكن بغير أجرة فما عليه من أرش لذاك لزما وضارب زوجته تاديبا إذ نشزت عنه ولن تجيبا فهلكت من ضربه إن الديه تلزمه جميعها مستوفيه أى لم يكن شيء على عاقلته يلزم مما قد أتى فى زوجته وعل ذاك أن تعدى الجائزا وصار في تأديبه مجاوزا وقاتل في زمن الكتمان بخطأ بالضمان يرجع في ماله في سنة يؤدى جميعها لأولياء المودى وقيل كالظهور في ثلاثة أعوامه وهو على العاقلة وكل شيء يلزمن العاقله فما على القاتل منه خردله وما عليه غير أن يجمعها من قومه قط وأن يدفعها وقيل حكمه كواحد فما ينوبهم ينوبه فليغرما فليز من آخذها وهو الولى يجمعها من أولياء القاتل وتعقلن ثلثا فما علا من دية المقتول كان رجلا أو كان أنثى وكذاك المشرك في أي ملة ودين يسلك وقيل لا تعقل من ثلث الديه بل ما علا من ثلث تؤديه وقال بعض تعقلن الموضح هما علا من موضح واتضحا جرح مثلها في الغرم لو غيرها يلزمها في الحكم

وكل

خطا لو أنه عما ذكرنا هبطا

العاقله

وبعضهم ألزمها كل خطـ وقيل لا تعقل شيئاً أبدا بل يلزم الجاني ما منه بدا وغرة الحر كمثل الكامله في عد أعوام وغرم العـ وقال بعضهم تؤدى الغره بالغة ما بلغت بمره والعمد في الغرة يدفعنا بمرة ولا يؤجلن