سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٢٨

كلا وليس من خلاف الأولى فالنهى باق لم يكن منحلا وقال بعض منهم لقد وقف على ابى هريرة ما قد وصف وليتنفس فى الشراب من شرب ثلاث مرات فان المنتخب يفعل ذاك ويقول أمرا ذاك واروى للفتى وأبرا وخارجا من قدح يكون هذا التنفس الذي يبين فلا ينافي نهيه في الباب عن نفس يكون في الشراب وإنما عنه نهى وزجرا لان ذاك النفس الذي جرى يصعد بالبخار من معدته فيحدث التغيير في شربته أي في الذي يشربه واستفذرا لا سيما من فمه تغيرا بنومه أو بطعام بانا أو طول عهد بسواك كانا وكل من لم يتنفس فلـ بواحد يشرب لا يفصله قال الامام القطب بل يشرب على ثلاث مرات كما قد نقلا لانما المراد بالشراب فى ثلاثة الانفاس في ذا الموقف ثلاث مرات للاستراحة كمثلما دل على ذى الحالة فانه أروى وأمرا أبرا وقد ذكرنا ذاك فيما مرا وشربهم في نفس اى مره شراب ابليس فحاذر ضره وفيه قد قالوا مخافة الشرق وخوف أن يهجم ذا وينطلق على حرارة له غزيره فتنطفى بمثل هذي الصفة لا سيما إن كان في بلاد ذات حرور وسموم بادي وبركات الشرب ذكر الله أوله التناهي

وحالة

كذا الطعام مع مزيد ظاهر غسل يد فى أول وآخ وقد روى الوضوء قبل ما علم فانه ينفى لفقر واللمم

يعنى الوضوء ووساويس يجد وقيل بالذي قبيل الاكل

وبالوضوء يعنين غسل يد

مثل وضوء للصلوة يدلى

وبالذي يكون بعد الاكل

فانه

أراد نفس الغسل

428