سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٢٠٧

لو كان طفلا أو أخا جنون أو مفلسا يكون كالديون ودون جرح موضح أو ثلث في مال جانيه بلا تريث أما الصبى تلزمن أباه وهكذا من جن في صباه وقيل إن الأب لا يلزمه ما قد جنى الابن ولا يغرمه وقيل عمد الطفل والمجنون كأعجم وأبله مغبون يكون في حكم الخطا والعاقله تعق له لو دون ثلث الكامله أو موضح على الخلاف السابق لو درهما أو كان نصف دائق وفى صبى إن يكن شخصا جرح ويغر من أبوه ما عليه صح اقلة ما كان لازما هنا من دية

ويعلمن أن على العـ

ذلا

فما له الرجوع فيما غرما على عواقل له ملزما وإن يكن لم يعلمن ثم علم غير جعن عليهم بما غرم وفى جناية أتت من مولى فإن يكن من قد ذكرنا طفلا فإن ما جناه من جناية يؤخذ من أمواله بحالة وإن يكن ليس له مال علم فإنها دين عليه قد لزم وبعضهم ألزمها مولاه يدفعها حيث له ولاه وجاء في مقال بعض العلما بأنها دين عليه الزما أى أنها دين على المولى ولا بد له من الأدا فليسـ وذاك كله إذا لم تصلا موضحة أو ثلثا مكملا وإن تكن قد وصلت فالعاقله عاقلة المولى لذاك حامله يعقل عنهم وكذا أيضا هم عقلهم عنه كشخص منهم وإن مثل الطفل فى جميـ أحكامه قالوا على التنويع من جن من صغره ثم جنى بعد البلوغ وهو مجنون هنا وقيل في المجنون كالطفل وإن قد كان من بعد البلوغ ذاك والعبد حين يقتلن أو يقتل فإنه في الحكم ليس يعقل لأجل ما قد جاء في العاقلة فى خبر يروى عن الأئمة

جن