سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٢٠٨

1

لا تعقلن عبدا وعبدا حافا كلا ولا صلحا ولا اعترافا والاعتراف ما أقر الجاني به ولما يك من بيان

لأنه بذلك الإقرار عن نفسه ه يدفع للمقدار

لو بينوا عليه بعد ما أقر فذلك البيان غير معتبر ولا اعتبار باعتراف وضحا من ذى جنون وصبى لو أفصحا فتعقلن عليهما العواقل لو كان منهما اعتراف حاصل والصلح فهو ما عليه اصطلحا في ذلك الفعل الذي توضحا بأن يقول مثلا أعطيكم نصفا من الديات حيث تلزم أو زائدا أو ناقصا فقبلوا مقاله فيما إليهم يبذل أو أنهم تخالفوا في القاتل واصطلحوا فى هذه النوازل أن يعطين هذا الذى قد طلبا كذا كذا عن الذي قد وجبا وإن من بالقتل كان اعترفا على خطأ من بعد حكم سلفا بأن ذاك القتل منه قد صدر بخطأ فاعتراف لا يضر وسيد العبد فليس يلزمه أكثر من قيمته إذ يغرمه ولو بعمد إن يكن ما أمره وإن يكن بأمره ما صيره يلزمه ما قد جنى لو زادا عن قيمة أضعافهم عدادا وتعقل العاقلة المبينا عليه لو منها البيان كونا لا تعقلن بقول جان لا ولا بقول مجنى عليه لو علا وإن يك المقتول بالقتل أقر بأنه لخطأ ممن صدر ويشهد الشهود أن القتلا من ذلك الجاني بعمد حلا فغير مقتول به لشبهة اقرار مجني عليه ميت بأن ذاك القتل جاء بالخطا ممن جنى وليس عمداً فرطا لكن على الجاني جميع بنفسه ليس على العاقلة ومدع بأنه أردى رجل خطأ ولا بينة له قتل

الديه

وإن من بان له فى العاقله شيء بأن القتل في ذى النازلة